العلامة الحلي

27

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن صالح بن عبد اللَّه « 1 » ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل جعل للَّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلَّه جائز » « 2 » . وعن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح لم « 3 » يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم يعتدّ به من شهر رمضان » « 4 » وإنّما اعتبرنا الزوال ؛ لأنّ الواجب الإتيان بصوم الفريضة من أوّل النهار إلى آخره ، فإذا نوى قبل الزوال ؛ احتسب له صيام ذلك اليوم كلَّه ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي « 5 » الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » « 6 » . وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل [ يكون ] « 7 » عليه

--> « 1 » صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ ، عدّه الشيخ في رجاله تارة بإضافة وصفه بالكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وبغير إضافة من أصحاب الرضا عليه السّلام ، قال المامقانيّ : لم أقف فيه على مدح . رجال الطوسيّ : 218 ، 378 ، تنقيح المقال 2 : 93 . « 2 » التهذيب 4 : 187 الحديث 523 ، الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 4 . « 3 » ح : ولم ، كما في المصادر . « 4 » التهذيب 4 : 187 الحديث 526 وص 188 الحديث 530 ، الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 6 . « 5 » ح : ولا ينوي ، كما في المصادر . « 6 » التهذيب 4 : 188 الحديث 528 ، الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8 . « 7 » أثبتناها من المصادر .